عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " لَا بِأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ ، وَإِنْ أَخَذتَ نِصْفَهُ فَبِأَخْذِ عَشْرٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بِأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ ، وَإِنْ أَخَذتَ نِصْفَهُ فَبِأَخْذِ عَشْرٍ