سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ