عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ : " كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ : كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ