• 2000
  • عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي : مَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، إِذَا طَالَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي : مَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، إِذَا طَالَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى

    لا توجد بيانات
    مَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، إِذَا طَالَبَهُ يُؤْخَذُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات