عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَى ، فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَى ، فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ