عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَشُرَيْحٍ ، قَالَا : " إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَشُرَيْحٍ ، قَالَا : إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي