سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي : إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ، قَالَ : " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي : إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا