سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَيُنَادِي الرَّاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَيُنَادِي الرَّاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا