• 2753
  • بُعِثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَكَتَبَ عَلِيٌّ أَنْ " أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَارْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى النَّصَارَى يَقْضُونَ فِيهَا مَا شَاءُوا "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بُعِثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَكَتَبَ عَلِيٌّ أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَارْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى النَّصَارَى يَقْضُونَ فِيهَا مَا شَاءُوا

    لا توجد بيانات
    " أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَارْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ
    حديث رقم: 9714 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ حُدُودُ أَهْلِ الْعَهْدِ
    حديث رقم: 12984 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْنِي بِالنَّصْرَانِيَّةِ
    حديث رقم: 15148 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ
    حديث رقم: 18041 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابٌ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 18542 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ
    حديث رقم: 15951 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيَانٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمْ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ إِنْ حَكَمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ : إِنْ حَكَمْتَ ، لَا عَزْمًا أَنْ تَحْكُمَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات