عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ