عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ ، فَيَأْخُذُ عَنْهُ الدِّرْهَمَ يَصْرِفُهَا ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السِّعْرِ ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ ، فَيَأْخُذُ عَنْهُ الدِّرْهَمَ يَصْرِفُهَا ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السِّعْرِ ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا