أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ إِتْوَاءٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ إِتْوَاءٌ