عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَصَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ ، أَوْ قَمْحٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَصَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ ، أَوْ قَمْحٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ