• 485
  • سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : " لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا اسْتُحِقَّ لِصَاحِبِهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ الثَّمَنُ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ "

    حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا اسْتُحِقَّ لِصَاحِبِهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ الثَّمَنُ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

    الخلاص: الخلاص : الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مُسْتَحَقَّة وقد قبض ثمنها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات