عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ ، فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ "
قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ ، فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ