قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ طَعَامِ الْمَجُوسِ كُلْهُ مَا خَلَا الذَّبَائِحَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا ذَبَحَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَأَهَلُّوا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْتَ تَسْمَعُ ، فَلَا تَأْكُلْ ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْهُمْ فَكُلْ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ : إِذَا كَانَ عَالِمًا وَنَهَانَا مِنَ الصَّيْدِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَأَنْ تُوطَأَ حَبَالَى الْفَيْءِ حَتَّى يَضَعْنَ ، وَأَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : أَتَاهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَقَالَ : إِنِّي فِي غَنَمٍ لِأَهْلِي ، وَأَنَا بِسَبِيلٍ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَإِنِّي أُسْأَلُ فَأَسْقِي بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِي ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنِّي أَرْمِي فَأُصْمِي وَأُنْمِي قَالَ : كُلْ مَا أَصْمَيْتَ ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ ، وَالْإِصْمَاءُ مَا رَأَيْتَهُ ، وَالْإِنْمَاءُ مَا تَوَارَى عَنْكَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِقُدُورٍ تَغْلِي مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ : أَكْفِئُوهَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَرَقَ الْمِعْرَاضُ ، فَكُلْ ، وَإِذَا لَمْ يَخْرِقْ فَلَا تَأْكُلْ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَطَعْتَ الصَّيْدَ نِصْفَيْنِ فَكُلْهُ كُلَّهُ ، وَإِذَا كَانَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ أَكْثَرَ فَكُلْ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ ، وَدَعِ الْآخَرَ ، وَإِذَا قَطَعْتَ مِنْهُ شَيْئًا فَكُلْهُ كُلَّهُ غَيْرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدِهِ فَتَأْكُلُهُ كُلَّهُ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كُلْ مَا أَمْسَكَ الْكَلْبُ إِذَا كَانَ عَالِمًا ، وَلَا تَأْكُلْ مِمَّا أَكَلَ ، وَكُلْ مَا أَمْسَكَ الْبَازِيُّ ، وَإِنْ أَكَلَ فَإِنَّ تَعْلِيمَ الْبَازِيِّ أَنْ تَدْعُوَهُ فَيُجِيبُكَ ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ فَيَدَعَ الْأَكْلَ كَمَا تَضْرِبُ الْكَلْبَ فَيَدَعُ الْأَكْلَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا أُرْسِلَ عَلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ ، قَالَ : كُلْ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَيُضْرَبُ فَيَتْرُكَ الْأَكْلَ ، وَإِذَا قَتَلَ الْبَازِيُّ ، وَأَكَلَ فَكُلْ ، لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْأَكْلَ