حديث رقم: 692

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

حديث رقم: 693

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يَتَرَافَعَا ، فَإِذَا تَرَافَعَا لَاعَنَهَا وَأُلْزِقَ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ ، وَاللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

حديث رقم: 694

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا لِعَانَ إِلَّا بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ

حديث رقم: 695

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَ خَاطِبًا

حديث رقم: 696

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِابْنِهِ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ ، ثُمَّ يَنْفِيهِ ، قَالَ : يُلَاعِنُهَا وَيَنْفِيهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا يُضْرَبُ الْحَدَّ وَكَانَ ابْنَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ كَانَ ابْنَهُ

حديث رقم: 697

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنَظَرَ فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ : فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ

حديث رقم: 698

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ قَذَفَهَا ، فَلَاعَنَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ فَاللِّعَانُ بَاطِلٌ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَيَخْطُبُهَا إِذَا انْقَضَتِ عِدَّتُهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ اللِّعَانِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ خَاطِبٌ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ مِنَ الْأَوَّلِ

حديث رقم: 699

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ وَيُلْزِمُ الْوَلَدَ أُمَّهُ ، وَالْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ