حديث رقم: 633

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {{ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ }} قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا هِيَ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ

حديث رقم: 634

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَدَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ النَّجَفِ ، كُنَّ خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ

حديث رقم: 635

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي حَقٍّ وَلَا فِي غَيْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ لَابُدَّ مِنْهُ وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا

حديث رقم: 636

يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا لَوَجَعٍ

حديث رقم: 637

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي الْعِدَّةِ : أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُسْتَقْبَلَةً

حديث رقم: 638

حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا نَقَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَعَ عُمَرَ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ

حديث رقم: 639

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُسْتَقْبَلَةً وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا

حديث رقم: 640

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً مُطَلَّقَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ

حديث رقم: 641

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَزَلَتْ {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }} بَعْدَ {{ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }}

حديث رقم: 642

حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَسَخَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى كُلَّ عِدَّةٍ {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }}

حديث رقم: 643

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً

حديث رقم: 644

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا

حديث رقم: 645

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّقْطِ : إِذَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ عُتِقَتِ الْأَمَةُ وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ

حديث رقم: 646

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا عَبْدًا أَوْ حُرًّا : عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ

حديث رقم: 647

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِأَيَّامِ حَيْضِهَا

حديث رقم: 648

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ : أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَبَلٍ ، فَمَكَثَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ وَضَعَتْ ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ ، فَقَالَ : كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنَّهُ لَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، إِذَا حَضَرَ ذَلِكَ فَآذِنِينِي ، يَقُولُ : إِذَا خُطِبْتِ

حديث رقم: 649

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا : اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ كَمَا هِيَ ، فَإِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ ، وَإِنْ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي حَيْضِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ

حديث رقم: 650

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَعْتَدُّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ : يَهْدِمُ الْحَيْضُ الشَّهْرَ ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ يَئِسَتْ ، اسْتَقْبَلَتِ الشُّهُورَ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدُ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى مِنَ الْحَيْضِ

حديث رقم: 651

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتِقُهَا مَوْلَاهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا : عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

حديث رقم: 652

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ : عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا

حديث رقم: 653

: قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا

حديث رقم: 654

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةً تُشَوَّفُ لِزَوْجِهَا وَتُزَيَّنُ لَهُ : لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ

حديث رقم: 655

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَ : تَعْتَدُّ بِقُرْءٍ وَالْحَيْضِ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتُحِيضَتْ بَعْدَمَا يُطَلِّقُهَا

حديث رقم: 656

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : آخِرُ الْآيَتَيْنِ نُزُولًا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى

حديث رقم: 657

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِسَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : اعْتَدِّي ، فَقَعَدَتْ لَهُ فِي الطَّرِيقِ ، فَسَأَلَتْهُ بِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَابِي حِرْصٌ عَلَى الرِّجَالِ ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُحْشَرَ مَعَ أَزْوَاجِكَ وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

حديث رقم: 658

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ

حديث رقم: 659

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ

حديث رقم: 660

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ

حديث رقم: 661

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ، يَعْنِي فِي عِدَّتِهَا

حديث رقم: 662

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّضَاعِ ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَيْسَتْ بِعِدَّةِ نِكَاحٍ وَلَا يَطَؤُهَا مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ