قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي اخْتَارِي : إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا فِي اخْتَارِي : إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِيهَا : إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي اخْتَارِي ، وَأَمْرِكِ بِيَدِكِ : سَوَاءٌ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي , قَالَ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خُيِّرَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تُعْتَقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ أَمَةٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا أَنَّهُ قَالَ : لَا مَهْرَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : اشْتَرِي بَرِيرَةَ فَأَعْتِقِيهَا ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا ، فَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَوْلَى لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْخِيَارِ : إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا ، وَإِلَّا خُيِّرَتِ امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ : إِذَا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لِسَيِّدِهَا
قَالَ يُوسُفُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ نَحْوًا مِنْهُ عَنْهُ