أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَائِنِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، نَا أَبُو هَمَّامٍ يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدَ بْنَ شُجَاعٍ السَّكُونِيَّ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامَ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ : اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ جَمِيعُهَا لَفْظٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ فِيَ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فَأَخَذَ بِيَدِي وَلَمْ يَقُلْ قَالَ