حديث رقم: 72

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كُلُّهُمْ - كَذَا - عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَدَعَا مَمْلُوكًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ : مَالِي بِهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا أَوْ يُسَاوِي هَذَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، كَانَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الطَّحَّانُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَرَاسَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، مِثْلَهُ

حديث رقم: 73

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا فَقَالَ : مَالِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُسَاوِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكًا أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

حديث رقم: 74

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ جَالِسًا فَمَرَّ عَلَيْهِ غُلَامٌ ، فَدَعَاهُ ، قَالَ : اكْشِفْ ، عَنْ ظَهْرِكَ ، فَكَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَإِذَا ضَرْبٌ فَقَالَ : أَنْتَ لِلَّهِ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ رَفَعَ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : مَالِي مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ ذَا ، قُلْتُ : لِمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَلَدَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ عِتْقُهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثنا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ