كِتَابُ مَذْهَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَا بَعْدُ , فَإِنْ سَائِلًا سَأَلَ , عَنْ مَذْهَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَيْفَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُمْ عِنْدَهُ ؟ . وَهَلْ كَانَ مُتَّبِعًا لَهُمْ فِي خِلَافَتِهِ بَعْدَهُمْ ؟ . وَهَلْ حُفِظَ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ فَضَائِلِهِمْ ؟ . وَهَلْ غَيَّرَ فِي خِلَافَتِهِ شَيْئًا مِنْ سِيرَتِهِمْ ؟ . فَأَحَبَّ السَّائِلُ أَنْ يَعْلَمَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَزِيدُهُ مَحَبَّةً لِجَمِيعِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَعَنْ جَمِيعِ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ , وَعَنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْبَيْتِ فَأُجِيبُ السَّائِلَ إِلَى الْجَوَّابِ عَنْهُ مُخْتَصِرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ , وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ . اعْلَمُوا رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَحْفَظُ عَنْهُ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَحَبَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ وَفِي خِلَافَتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ : فَأَمَّا فِي خِلَافَتِهِمْ فَسَامِعٌ لَهُمْ مُطِيعٌ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ , وَيُعَظِّمُ قَدْرَهُمْ وَيُعَظِّمُونَ قَدْرَهُ , صَادِقٌ فِي مَحَبَّتِهِ لَهُمْ , مُخْلِصٌ فِي الطَّاعَةِ لَهُمْ , يُجَاهِدُ مَنْ يُجَاهِدُونَ , وَيُحِبُّ مَا يُحِبُّونَ , وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُونَ , يَسْتَشِيرُونَهُ فِي النَّوَازِلِ ؛ فَيُشِيرُ مَشُورَةَ نَاصِحٍ مُشْفِقٍ مُحِبٍّ , فَكَثِيرٌ مِنْ سِيرَتِهِمْ بِمَشُورَتِهِ جَرَتْ , فَقُبِضَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَزِنَ لِفَقْدِهِ حُزْنًا شَدِيدًا , وَقُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَكَى عَلَيْهِ بُكَاءً طَوِيلًا , وَقُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ظُلْمًا , فَبَرَّأَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ دَمِهِ , وَكَانَ قَتْلُهُ عِنْدَهُ ظُلْمًا مُبِينًا . ثُمَّ وَلِيَ الْخِلَافَةَ بَعْدَهُمْ , فَعَمِلَ بِسُنَّتِهِمْ , وَسَارَ سِيرَتَهُمْ , وَاتَّبَعَ آثَارَهُمْ , وَسَلَكَ طَرِيقَهُمْ . وَرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلَهُمْ , وَخَطَبَ النَّاسَ فِي غَيْرِ وَقْتٍ ؛ فَذَكَرَ شَرَفَهُمْ , وَذَمَّ مَنْ خَالَفَهُمْ , وَتَبْرَأَ مِنْ عَدُوِّهِمْ , وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِمْ وَسِيرَتِهِمْ , فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ : هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا فِي قَلْبٍ مُؤْمِنٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَلَنْ يُحِبَّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ , قَدْ وَفَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحَقِّ , وَلَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ مَحَبَّتِهِمْ , أَوْ عَنْ مَحَبَّةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا شَقِيٌّ قَدْ خُطِيَ بِهِ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ , وَمَذْهَبُنَا فِيهِمْ أَنَّا نَقُولُ فِي الْخِلَافَةِ وَالتَّفْضِيلِ : أَبُو بَكْرٍ , ثُمَّ عُمَرُ , ثُمَّ عُثْمَانُ , ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَيُقَالُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ : أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ إِلَّا فِي قُلُوبِ أَتْقِيَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ عُثْمَانَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَّا فِي قُلُوبِ نُبَلَاءِ الرِّجَالِ
ذِكْرُ دَفْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ , وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلِّمْ . أَمَا بَعْدُ : فَإِنْ سَائِلًا سَأَلَ عَنْ دَفْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَيْفَ كَانَ بَدْؤَ شَأْنِ دَفْنِهِمَا مَعَهُ ؟ وَكَيْفَ صِفَةُ قَبْرَيْهِمَا مَعَ قَبْرِهِ ؟ وَهَلْ كَانَ تَقَدَّمَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَثَرٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُدْفَنَانِ مَعَهُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ , فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؟ . فَأَحَبَّ السَّائِلُ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ عِلْمًا شَافِيًا فَأَجَبْتُهُ إِلَى الْجَوَّابِ عَنْهُ , وَاللَّهُ الْمُعِينُ عَلَيْهِ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَنْ عَنِيَ بِمَعْرِفَةِ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَضَائِلِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عَلَى حَسْبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكرُنَا فِي كِتَابِ الشَّرِيعَةِ , لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَعْلَمَ عِلْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِيَزْدَادَ عِلْمًا وَيَقِينًا وَعَقْلًا , وَلَا يُعَارِضُهُ الشَّكُّ فِي صِحَّةِ دَفْنِهِمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمَتَى عَارَضَهُ جَاهِلٌ لَا عِلْمَ مَعَهُ كَانَ مَعَهُ عِلْمٌ يَنْفِي بِهِ الشَّكَّ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى الْيَقِينِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ , وَاللَّهُ الْمُوَفَّقِ لِكُلِّ رَشَادٍ . اعْلَمُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ , وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْفَنُ فِي بَيْتِهِ بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُدْفَنَانِ مَعَهُ , وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ بَيْتِ عَائِشَةَ وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قَبَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيًّا إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ قُبِضَ . فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُدْفَنُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَسَتَأْتِي مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى عِلْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ أَنَّهُ يُدْفَنُ فِي بَيْتِهِ بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُدْفَنَانِ مَعَهُ , وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
بَابُ ذِكْرِ دَفْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ يَخْتَلِفْ جَمِيعُ مَنْ شَمِلَهُ الْإِسْلَامُ , وَأَذَاقَهُ اللَّهُ الْكَرِيمُ طَعْمَ الْإِيمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دُفِنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْأَخْبَارِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَرْوِيَّةِ : فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ , بَلْ هَذَا مِنَ الْأَمْرِ الْعَامِ الْمَشْهُورِ الَّذِي لَا يُنْكِرُهُ عَالِمٌ وَلَا جَاهِلٌ بِالْعِلْمِ , بَلْ يَسْتَغْنِي بِشُهْرَةِ دَفْنِهِمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْلِ الْأَخْبَارِ : وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ : أَنَّهُ مَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا مِمَّنْ رَسَمَ لِنَفْسِهِ كِتَابًا نَسَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ , فَرَسَمَ كِتَابَ الْمَنَاسِكِ , إِلَّا وَهُوَ يَأْمُرُ كُلَّ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِمَّنْ يُرِيدُ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ لَا يُرِيدُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً , وَأَرَادَ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ لِفَضْلِهَا إِلَّا وَكُلَّ الْعُلَمَاءِ قَدْ أَمَرُوهُ وَرَسَمُوهُ فِي كُتُبِهِمْ وَعَلَّمُوهُ كَيْفَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ يُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عُلَمَاءُ الْحِجَازِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الشَّامِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعُلَمَاءُ أَهْلِ مِصْرَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعُلَمَاءُ خُرَاسَانَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ . فَصَارَ دَفْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَمْرِ الْمَشْهُورِ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ , وَكَذَلِكَ هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ جَمِيعِ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , أَخَذُوهُ نَقْلًا وَتَصْدِيقًا وَمَعْرِفَةً , لَا يَتَنَاكَرُونَهُ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَا يُمَكِنُ أَنَّ قَائِلًا يَقُولُ : إِنَّ خَلِيفَةً مِنْ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا أَنْكَرَ دَفْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَخِلَافَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَخِلَافَةِ بَنِي أُمَيَّةَ , لَا يتناكرُ ذَلِكَ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ , وَكَذَلِكَ خِلَافَةُ وَلَدِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَتَنَاكَرُونَهُ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا , وَإِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَيُدْفَنَ مَعَهُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ , كَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ