أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ , ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، ثنا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيُسْلِمُ لِذَلِكَ ثُمَّ لَا يُمْسِي حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، فِي كِتَابِهِ , ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ دَارِمٍ قَالَ : قَامَ الَّذِي قَتَلَ عُثْمَانُ فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ يَسْتَشْعِرُ الْمَعْرَكَةَ رَجَاءَ أَنْ يُقْتَلَ فَقُتِلَ مَنْ حَوْلَهُ وَلَمْ يُقْتَلْ حَتَّى مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : رَجَاءَ أَنْ يُقْتَلَ فَيُكَفَّرُ عَنْهُ قَتْلُ عُثْمَانَ ، وَلَوْ قُتِلَ أَلْفَ مَرَّةٍ مَا كَفَّرَ عَنْهُ ذَلِكَ
وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرٌ ، قَالَ : لَا يَجِدُ الْعَبْدَ لَذَّةَ الْمُعَامَلَةِ مَعَ لَذَّةِ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحَقَائِقِ قَطَعُوا الْعَلَائِقَ الَّتِي تَقْطَعُهُمْ عَنِ الْحَقِّ ، قَبْلَ أَنْ تَقْطَعَهُمُ الْعَلَائِقُ
وَقَالَ جَعْفَرٌ : الْفَرَقُ بَيْنَ الرِّيَاءِ وَالْإِخْلَاصِ أَنَّ الْمَرَائِيَ يَعْمَلُ لِيُرَى وَالْمُخْلِصَ يَعْمَلُ لِيَصِلَ
وَقَالَ جَعْفَرٌ : الْفُتُوَّةُ احْتَقَارُ النَّفْسِ وَتَعْظِيمُ حُرْمَةِ الْمُسْلِمِينَ
وَقَالَ جَعْفَرٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : اجْتَنِبِ الدَّعَاوَى وَالْتَزِمِ الْأَوَامِرِ فَكَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ سَيِّدَنَا الْجُنَيْدَ يَقُولُ : مَنْ لَزِمَ طَرِيقَ الْمُعَامَلَةِ عَلَى الْإِخْلَاصِ أَرَاحَهُ اللَّهُ عَنِ الدَّعَاوَى الْكَاذِبَةِ . وَسُئِلَ جَعْفَرٌ عَنِ العَقْلِ فَقَالَ : مَا يُبْعِدُكَ عَنْ مَرَاتِعِ الهَلَاكِ . وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ }} ، قَالَ : مَنْ لَا يَجْتَهِدُ فِي مَعْرِفَتِهِ لَا تُقْبَلُ خِدْمَتُهُ