سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيَّ ، يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ سَالِمٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَنَحْنُ مُسْتعَبَدُونَ بِالْكَسْبِ أَمْ بِالتَّوَكُّلِ ؟ فَقَالَ : التَّوَكُّلُ حَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالْكَسْبُ سُنَّتُهُ ، وَاسْتَنَّ الْكَسْبَ لِلضُّعَفَاءِ عَنْ حَالِ التَّوَكُّلِ ، وَنَزَلَ عَنْ دَرَجَةِ الْكَمَالِ الَّتِي هِيَ حَالُهُ فَمَنْ أَطَاقَ التَّوَكُّلَ فَغَيْرُ مُبَاحٍ لَهُ كَسْبٌ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَمَنْ ضَعُفَ عَنِ التَّوَكُّلِ أُبِيحَ لَهُ طَلَبُ الْمَعَاشِ فِي كَسْبِهِ لِئَلَّا يَسْقُطَ عَنْ دَرَجَةِ سُنَّتِهِ حَيْثُ سَقَطَ عَنْ دَرَجَةِ حَالِهِ وَكَانَ يَقُولُ : رُؤْيَةُ الْمِنَّةِ مِفْتَاحُ التَّوَدُّدِ وَقَالَ : يَسْتُرُ عَوْرَاتِ الْمَرْءِ عَقْلُهُ وِحِلْمُهُ وَسَخَاؤُهُ ، وَيُقَوِّمُهُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ الصِّدْقُ