حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الرَّمْدَاءِ قَالَ : شَرِبَ رَجُلٌ حَتَّى سَكِرَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ شَرِبَ حَتَّى سَكِرَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَشَرِبَ حَتَّى سَكِرَ فَقَالَ : اضْرِبُوا رَقَبَتَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يُحْمَلُ عَلَى الْفَحْلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ ، يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ : عَارَضَهُ خَبَرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ