حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُهَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ يَمُرُّ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ ، زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ كَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً .