حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ حَمْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ، إِلَّا الصُّبْحَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ