حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ : ، ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلْيَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ
قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ : ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ قَالَ : ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَبْرٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ قَالَ : ، ثَنَا ابْنُ زَبْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا يَحِلُّ لِي وَيَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَ ثُمَّ قَالَ : نَوْبَتِيَّةٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَوْبَتِيَّةُ خَيْرٍ أَوْ نَوْبَتِيَّةُ شَرٍّ ؟ فَقَالَ : نَوْبَتِيَّةُ خَيْرٍ لَا تَأْكُلِ الْأَهْلِيَّ وَلَا ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ ابْنُ زَبْرٍ : قَالَ : ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَوْدِيُّ قَالَ : ، ثَنَا عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ابْنَا حَكِيمٌ قَالَا : ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَتَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ