حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ : ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ؟ قَالَ : وَإِنْ سِوَاكٌ مِنْ أَرَاكٍ
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ يَسْتَحِلُّ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا
وَبِمِثْلِ إِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا انْتَهَى