حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَنْظِرْنِي حَتَّى أَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ ، فَانْصَرَفَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ السَّبْعَ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ مَنْ طَافَ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، فَقُطِعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ فَلَمْ يُعِدْ بَعْدُ لِمَا بَقِيَ ، قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ : أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقُطِعَتِ الْعَصْرُ بِهِمَا ، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ ، قَالَ : فَلَمْ يُعِدْ سَعِيدٌ لَهُمَا ، وَانْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ
حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى وِتْرٍ مِنَ الطَّوَافِ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ : طَوَافُ سُبُوعَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُبُوعٍ ، وَأَرْبَعُ أَسَابِيعَ أَوْ ثَلَاثُ أَسَابِيعَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُبُوعَيْنِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ ، وَأَنَا وَهُوَ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ : انْصَرِفْ بِنَا عَلَى وِتْرٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ
حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : ثَلَاثَةُ أَسْبُعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ قَالَ : فَعَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّمَاوَاتِ وِتْرًا فِي وِتْرٍ كَثِيرٍ ، قَالَ : فَمَنِ اسْتَنْثَرَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وِتْرًا ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : سَبْعَيْنِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعٍ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ : ثَلَاثَةُ أَسْبُعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ ؟ فَيَقُولُ : ثَلَاثَةٌ ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ : فَسِتَّةٌ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ اسْتَكْثَرْتَ ، أَمَّا ثَلَاثَةٌ فَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا ، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْثِرْ وِتْرًا ، وَإِذَا مَضْمَضَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وِتْرًا ، فِي قَوْلٍ مِنْ ذَلِكَ يَقُولُ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ }} فَإِنَّ اللَّهَ الْوَتْرُ ، وَالشَّفْعُ : كُلُّ زَوْجٍ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : اثَنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدٍ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بِاللَّيْلِ سَبْعَةَ أَسْبُعٍ وَبِالنَّهَارِ خَمْسَةَ أَسْبُعٍ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَطَاءٌ : بَعْدَ أَنْ طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ فَطُفْتُ طَوَافًا آخَرَ ، ثُمَّ قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ طَافَ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مَا طَافَ بِالْحِجْرِ إِنْ أَحْصَاهُ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ أَبُو خَلَفٍ : كُنْتُ فِي حَرَسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ فِي النَّاسِ عِنْدَ وَسَطِ الْحِجْرِ ، قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَأَتَمَّ لِتِسْعَةِ أَطْوَافٍ ، وَقَالَ : إِنَّمَا الطَّوَافُ وِتْرٌ