حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً ، قَالَ ابْنُ رَجَاءٍ : أَوْ قَالَ : شَهْرًا ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَقَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ قَالَ : فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ : ثنا مُؤَمَّلٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَخِي حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ : مَنِ اعْتَكَفَ بِهَذَا الْمَسْجِدِ ، يَعْنِي الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ , وَمَنِ اعْتَكَفَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَ عَلَى نَفْسِهِ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَا : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ نَاسًا عُكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى , وَأَنْتَ لَا تُغَيِّرُ , وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ؛ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟
حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً : فَامْرُؤٌ نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ خَيْفِ مِنًى أَتُوجِبُهُ أَمْ لَا , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَسْجِدٌ غَيْرُ جَامِعٍ إِلَّا أَيَّامَ مِنًى قَطْ ، أَمْ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : بَلْ يُوَفِّيهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدَيْنِ ؛ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : إِنِّي لَأَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ , وَمَا أَمْكُثُ إِلَّا لِأَعْتَكِفَ قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَنِيهِ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : فَنَذَرَ جِوَارًا عَلَى رُءُوسِ هَذِهِ الْجِبَالِ جِبَالِ مَكَّةَ , أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , الْمَسْجِدُ خَيْرٌ وَأَطْهَرُ , قُلْتُ لَهُ : وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْضٍ إِنْ نَوَى الْإِنْسَانُ جِوَارًا فِي جِبَالِهَا ، أَمَسْجِدُهَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ جِوَارَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : نَذَرَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ مِمَّا يَلِي مِنًى , قُلْتُ : نَعَمْ , فَقَدْ جَاوَرَتْ ، قَالَ : أَجَلْ , وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ ، عَنْ أَنْ تُجَاورَ ، ثُمَّ أُرَاهُ مَنَعَهَا خَشْيَةَ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ سُنَّةً ، قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : حَاجَةٌ كَانَتْ فِي نَفْسِي
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَرَّقَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ وَالْبَدَوِيِّ , فَقَالَ : أَمَّا الْقَرَوِيُّ إِذَا نَذَرَ الْجِوَارَ هَجَرَ بَيْتَهُ وَهَجَرَ الزَّوْجَ وَصَامَ , وَأَمَّا الْبَدَوِيُّ الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِذَا نَذَرَ الْجِوَارَ كَانَتْ مَكَّةُ كُلُّهَا حِينَئِذٍ مُجَاوِرًا لَهُ فِي أَيِّ نَوَاحِي مَكَّةَ شَاءَ ، وَفِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ ، وَلَمْ يَصُمْ ، وَأَصَابَ أَهْلَهُ إِنْ شَاءَ