حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمٍ ، وَالْمُوَاصَلَةِ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ، إِنَّمَا نَهَى إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، فَقَالَ : أَنَا أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي