حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، ثنا مُوسَى بْنُ نَصْرٍ ، ثنا نَصْرُ بْنُ بَابٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا بأَصْبَهَانَ وَكَانَ مِنَّا مَنْ يَدْفَعُ مِائَةً إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ مُؤْنَتَهُ فَيُعْطِيَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَذَا وَكَذَا جُبُنَّةً ، وَكَذَا وَكَذَا مَصْلَةً ، وَكَذَا وَكَذَا مِنَ السَّمْنِ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلْقَمَةَ ، وَمَسْرُوقًا ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَكَرِهُوهُ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا وَاثِلَةُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ أَنْتَ مُسْتَوْصٍ إِنْ أَوْصَيْتُكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ ؛ فَإِنْ كَانَ رُشْدًا فَأَمْضِهْ ، وَإِنْ كَانَ غَيًّا فَانْتَهِ . أَبُو جَعْفَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمِسْوَرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يُوسُفَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ صُبَيْحٍ ، ثنا عَامِرُ بْنُ أُسَيْدِ بْنِ وَاضِحٍ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ثنا خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ ، وَكَانَ مِنْ سُنْبُلَانَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمِسْوَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انْفَسَحَ لَهُ وَانْشَرَحَ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لِذَلِكَ عَلَامَةٌ يُعْرَفُ بِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ ، وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ ، {{ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ }}
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الثَّلْجِ ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ شَاءَ رَمَلَ مِنَ الْبَيْتِ ، وَمَنْ شَاءَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَسَعْ