حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَهْلٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبَانَ بْنِ رُسْتَةَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، ثنا النُّعْمَانُ ، عَنْ أَبِي جُزَيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ قَالَ : قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ : هَلْ أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لَا , قَالَ : مُرْهُ فَلْيُوصِ ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحْسَنَ الْوَصِيَّةَ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ تَمَامًا لِمَا صَنَعَ مِنْ زَكَاتِهِ