حديث رقم: 343

حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَّائِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانَيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، قَالَتَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ لِغَيْرِ زَوْجِهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ