أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ يَوْمَ الْأَحَدِ ، يَرْوِي عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَعُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ ، وَأَبِي رَبِيعَةَ ، وَالنَّاسِ ، كَثِيرُ الْحَدِيثِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، كَانَ يَمْتَنِعُ مِنَ الْحَدِيثِ ثُمَّ رَأَى رُؤْيَا فَحَدَّثَ . قَالَ : أَبُو عَمْرِو بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مَتُّوَيْهِ يَقُولُ : مَا أَحَدٌ أَوْقَعُ عَلَيْهِ الْوَلَايَةُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، يَعْنِي أَنَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ . وَحَكَى أَنَّ أَبَاهُ ، قَالَ لَهُ يَوْمًا وَهُو يَشْتَكِي عَيْنَهُ : لَا تَأْكُلِ الْعِنَبَ ، قَالَ : فَرَآهُ بَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ لَا يَأْكُلُ الْعِنَبَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ لَا تَأْكُلُهُ ؟ فَقَالَ : مَا أَكَلْتُهُ مُذْ قُلْتَ لِي لَا تَأْكُلْهُ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ ، فَكَانَ يَجْتَمِعُ مَعَ حُفَّاظِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَعُلَمَائِهِمْ ، فَجَرَى بَيْنَهُمْ يَوْمًا ذِكْرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : إِنَّ النَّاصِبِيَّةَ يَرَوْنَ عَلَيْهِ أَنَّ أَظْفَارَهُ حَفِيَتْ مِنْ كَثْرَةِ تَسَلُّقِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ . فَنَسَبُوا الْحِكَايَةَ إِلَيْهِ وَأَلْغَوْا ذِكْرَ النَّاصِبَةِ ، وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ جَعْفَرَ بْنَ شَرِيكٍ وَأَوْلَادَهُ ، وَأَحْضَرُوهُ مَجْلِسَ أَبِي لَيْلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَقَامُوا لَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْعَلَوِيَّةِ خَصْمًا ، فَادَّعَى عَلَيْهِ الْعَلَوِيُّ هَذَا الدَّعْوَى وَأَقَامَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ : هُمَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ ، وَابْنُ الْجَارُودِ ، فَأُمِرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَلَحِقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَقَدَحَ فِي الشَّاهِدِينَ ، وَقَالَ : أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَلِيلٍ أَنَّهُ عَاقٌّ لِوَالِدِهِ ، وَأَمَّا فُلَانُ ابْنُ الْجَارُودِ فَكَذَّابٌ ، وَأَخَذَ بِابْنِ أَبِي دَاوُدَ فَأَخْرَجَهُ وَخَلَّصَهُ مِنَ الْقَتْلِ عَلَى يَدِهِ ، فَلَمَّا أَخْرَجَهُ سَفِهَ عَلَيْهِ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ شَرِيكٍ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ : لَوِ اشْتَغَلْتُمَا بِمَا فِي أَيْدِيكُمَا مِنَ الضِّيَاعِ الَّتِي فِيهَا شُبَهٌ كَانَ أَحْرَى عَلَيْكُمَا ، قَالَ : فَلَحِقَهُ جَعْفَرٌ وَشَتَمَ ابْنَتَهُ وَقَدَّمَهُمَا إِلَيْهِ وَيَسْأَلُهُ تَأْدِيبَهُمَا وَالرِّضَا عَنْهُمَا ، وَذُكِرَ أَنَّهُ حَضَرَ مَجْلِسَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ فَشُغِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْهُ سَاعَةً ، فَنَعَسَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَجْلِسِهِ قَاعِدًا ، فَأَقْبَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَلَى مَنْ فِي مَجْلِسِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ يَخْلُو الشَّيْخُ مِنْ إِحْدَى حَالَتَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ حَظٌّ ، أَوْ يَكُونَ قَوِيَّ الْقَلْبِ شَدِيدَ الْجُرْأَةِ عَلَى السُّلْطَانِ ، فَعُرِفَ أَنَّهُ قَدْ جُمِعَ لَهُ الْحَالَتَيْنِ