حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ , قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ , قَالَ : ثنا غَالِبُ بْنُ فَرْقَدٍ , قَالَ : ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ , قَالَ : ثنا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ , قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ , قَالَ : ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا