وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا زَادَ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ، وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ ثَابِتٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ