حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمَرُوجِ السَّبَخِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَعَافَهُ وَقَالَ : لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي هَذَا اللَّفْظُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ . وَلَيْسَ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ أَصْلٌ