حَدَّثَنِي الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ تَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ؟ فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، مَا أَرَى هَذَا بِشَيْءٍ وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : ابْنُ رَجَاءٍ هَذَا زَعَمَ أَنَّ كُتُبَهُ كَانَتْ ذَهَبَتْ ، فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْ حِفْظِهِ ، وَلَعَلَّهُ تَوَهَّمَ هَذَا . وَقَدْ رَوَى آخَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ فَتَيَمَّمَ وَإِنَّمَا هَذَا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، فَمَنْ تَرَكَ كَانَ أَنْزَهَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَاقَعَ فِيهِنَّ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ ، كَمُرْتِعٍ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاءٍ الْمَكِّيِّ حَدِيثَيْنِ ، أَحَدُهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْآخَرُ عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ أَبِي : فَقُلْتُ لِابْنِ رَجَاءٍ قُلْ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ أَبِي : وَكَانَ يَقُولُ : قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ نَافِعٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، كَذَا كَانَ يَقُولُ
وَقَدْ رَوَى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ ثَابِتَةٍ