وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَمُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا
حَدَّثَنِي الْيَمَانُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبَرٌ مِنْ تَمْرٍ
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الرُّكْنُ يَمَانٍ قَالَ : كُلُّ هَذِهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا بَكَّارٌ وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي صَوْمِ دَاوُدَ فَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ وَأَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى بِلَالٍ فَالرِّوَايَةُ فِيهِ مُضْطَرِبَةٌ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ أَيْضًا ، وَالثَّالِثُ لَيْسَ يَثْبُتُ