حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ يَزِيدَ الْقَارِئُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ ثُمَّ شَكَى الْفَقْرَ كَتَبَ اللَّهُ الْفَقْرَ وَالْفَاقَةَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةُ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكَ الْفُقَرَاءُ ، وَإِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْعَى جَاءَ فَاسِقًا ، وَأَكَلَ حَرَامًا وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِمَا أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَغَيْرُ مَحْفُوظِ الْإِسْنَادِ وَلَا الْمَتْنِ ، وَأَمَّا شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، فَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شَيْخٍ مَجْهُولٍ يُقَالُ لَهُ أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ ، وَهُوَ شَيْخٌ مَجْهُولٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، بَعْضَ هَذَا الْكَلَامِ ، وَرَوَاهُ عَنْهُ ، دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ ، وَلَا يُتَابَعُ دُرُسْتُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أُمَيَّةَ الْحَذَّاءُ قَالَ : حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ الْقَزَّازُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا ، وَخَرَجَ مُغِيرًا ، وَشَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِنْ قَوْلِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَالْأَوَّلُ لَا أَصْلَ لَهُ