وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخَرَ فَأَلْقَتْ خِمَارَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَطَلَّقَهَا ، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ مِثْلِ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَهَذَا يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ وَجْهٍ صَالِحٍ