وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَقْبَرَةِ ، وَالْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَالْجَادَّةِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ رِسَالَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ إِلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ، نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ ، ذَكَرْتَ أَنَّ نَافِعًا رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَزْبَلَةِ ، وَفِي مُصَلًّى قِبْلَتُهُ إِلَى مِرْحَاضٍ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ الْعَتِيقِ فَلَا أَعْلَمُ الَّذِي حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ نَافِعٍ . ، إِلَّا قَدْ قَالَ عَلَيْهِ : الْبَاطِلُ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ عَنْ مُصَلًّى قِبْلَتُهُ إِلَى مِرْحَاضٍ فَإِنَّمَا جُعِلَتِ السُّتْرَةُ لِتَسْتُرَ مِنَ الْمِرْحَاضِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ دَارَ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي هِيَ وَرَاءَ جِدَارِ قِبْلَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ مَرْبَدًا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، يَذْهَبْنَ فِيهِ ، ثُمَّ ابْتَاعَتْهُ حَفْصَةُ فَاتَّخَذَتْهُ دَارًا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَمَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِ أَرْضِنَا يَعْرِضُ أَحَدُهُمْ نَاقَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ يُصَلِّي إِلَيْهَا وَهِيَ تَبْعَرُ وَتَبُولُ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي الْمَقْبَرَةِ ، وَهُوَ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ