حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، بَعْدَ ثَلَاثٍ لَا يُتَابَعُ عَلَى رَفْعِهِ
حَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ لَا يَأْكُلُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَعْنِي مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ