وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَقَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
وَرَوَى عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ عَلَى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ هُوَ دُونَهُ