وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : أَمَرَنِي أَمَرَنَا خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ أَنْ لَا نَتَّخِذَ مِنَ الْمَتَاعِ إِلَّا أَثَاثًا كَأَثَاثِ الْمُسَافِرِ وَلَا أَتَّخِذُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا تَنْكِحُ أَوْ تُنْكَحُ ، وَأَمَرَنَا إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَأْمُرَ أَهْلَهُ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَيَدْعُو وَيَأْمُرُهَا تُؤَمِّنُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ : فَذَكَرَهُ وَهَذَا أَوْلَى