حَدَّثَنِي الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : تَحْفَظُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَحِلُّ الْحُدُودُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَعْنِي الْإِحْدَادَ فَعَجِبَ مِنْهُ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ حَنْظَلَةَ ، قُلْتُ : حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ : كَانَ عَفَّانُ يَحْمِلُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ خَتَنَهُ