حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ فِي الْحَدِيثِ قَالَ : وَيَكْثُرُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ هَذَا الشَّيْخُ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ وَالنَّكَارَةُ
وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَتِيكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ