حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَصُومَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَتَّخِذُونَهُ عِيدًا كَمَا فَعَلْتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَلَكِنْ صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ
وَحَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبَ ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كَانَ يُرَغِّبُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ : وَلَوْ رَكْعَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُصَلَّى صَلَاتَانِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِمَا وَلَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ رُوِيَ بغيرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ وَالثَّانِي فَقَدْ رُوِيَ آخِرَهُ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِيهَا أَيْضًا إِسْنَادٌ صَالِحٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ فَقَالَ : أَصَلَاتَانِ ، وَالْكَلَامُ الْأَوَّلُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ هُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ